من غيرها بلبن بعل لها ، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل ، لحل ( 1 )
التناكح بين الابن والبنت ، ولم يحرم ذلك الرضاع . فإن كان رضاعها لابن
القوم ( 2 ) بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم
ذلك التناكح بينهما على ما بيناه .
وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما
ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد
احتلام ( 3 ) .
ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين ، وكانت لها بنت لجاز التناكح
بينهما ، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه .
وإن أرضعته وهو في الحولين ، وكان ( 4 ) رضاعها عشر رضعات متواليات ،
حرم ذلك النكاح . وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال
لم يحرم النكاح على كل ( 5 ) حال .
[ 7 ]
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها
أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك
والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها ، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا ؟
قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل ، وأنها لا تحل له أبدا ،
هامش
( 1 ) في ألف : " يحل " وفي ه : " ليحل " .
( 2 ) في ألف : " لابن المقدم ذكره " وفيه " لابن القوم " وفي ب : " بلبن من أبي ابنتها . . . " .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 و 11 و 12 ، ص 290 - 293 .
( 4 ) في د ، و ، ز : " فكان " .
( 5 ) ليس " كل " في ( ب ، د ، ز ) .