كانت مأمونة فلا بأس ( 1 ) .
وسئل عن المرأة تجب ( 2 ) عليها حجة الإسلام يمنعها ( 3 ) زوجها من
ذلك : أعليها الامتناع ؟ فقال عليه السلام ( 4 ) : ليس للزوج منعها من ( 5 )
حجة الإسلام ، وإن ( 6 ) خالفته ، وخرجت ، لم يكن عليها حرج ( 7 ) .
وسئل عليه السلام عمن أحرم في رجب : هل عليه دم إذا عزم على الحج ؟
فقال عليه السلام : إن أقام ( 8 ) بمكة حتى يحرم منها فعليه دم ، وإن ( 9 ) خرج
منها فأحرم من غيرها فليس عليه دم ( 10 ) .
وسئل عليه السلام عن الماشي : متى يقطع مشيه ؟ ( 11 ) فقال : إذا رمى جمرة
العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا ( 12 ) .
والمعنى في ذلك : أن من نذر الحج ماشيا كان ذلك حكمه .
وسئل ( 13 ) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج : متى يقطع
تلبيته ؟ فقال : إذا رأى ( 14 ) البيت ( 15 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج ، ح 8 ، ص 110 نقلا عن الكتاب .
( 2 ) في ه : " يجب عليها حج الإسلام " وفي و : " يجب . . . " .
( 3 ) في ب : " فيمنعها " .
( 4 ) ليس " عليه السلام " في ( ب ) .
( 5 ) في ب : " عن " .
( 6 ) في ب : " فإن " .
( 7 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج ، ح 6 ، ص 111 نقلا عن الكتاب .
( 8 ) في د ، و : " قام " .
( 9 ) في ب : " فإن " .
( 10 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 1 من أبواب الذبح ، ح 2 ، ص 85 بتفاوت .
( 11 ) في و : " مشيته " .
( 12 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 35 من أبواب وجوب الحج ، ح 7 ، ص 63 نقلا عن الكتاب .
( 13 ) في ب : " وسئل عليه السلام " .
( 14 ) في د : " زار " بدل " رأى " وفي ه : " البيت الحرام " .
( 15 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، ح 13 ، ص 62 نقلا عن الكتاب .