وسئل عليه السلام ( 1 ) عن المرأة : هل يجوز ( 2 ) لها أن تسعى بين الصفا
والمروة على دابة أو بعير ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) ( 4 ) .
وسئل أيضا ( 5 ) عن الرجل يسعى ( 6 ) أيضا راكبا ، فقال : لا بأس
بذلك ، والمشي أفضل ( 7 ) .
وقال عليه السلام : أفضل ( 8 ) البدن والنعم ( 9 ) ذوات الأرحام ومن
البقر ( 10 ) ، وقد يجزي الذكور من البدن ، وأفضل الضحايا من الغنم
الفحولة ( 11 ) .
وسئل عليه السلام عن الرجل يهدي الهدي والأضحية ، وهي سمينة ،
فيصيبها مرض ، أو ( 12 ) تفقأ عينها ، أو تنكسر ( 13 ) ، فتبلغ يوم النحر وهي حية ،
أتجزي عنه ؟ قال : نعم ( 14 ) .
وقال عليه السلام : يجزي من ( 15 ) الأضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع
المعز ( 16 ) .
هامش
( 1 ) ليس " عليه السلام " في ( ب ) .
( 2 ) ليس " يجوز " في ( ه ، و ) .
( 3 ) في ب : " لا بأس به " .
( 4 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت .
( 5 ) في ب ، ه : " عليه السلام " وليس " أيضا " في ( ب ) .
( 6 ) في ه : " سعى " .
( 7 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 16 من أبواب السعي ، ح 2 و 3 و 4 ، ص 532 مع تفاوت .
( 8 ) ليس " أفضل " في ( ج ) .
( 9 ) في ج : " والأنعام " .
( 10 ) ليس " ومن " في ( د ) وفي ز : " الأرحام من البقر " وفي ج : " الأرحام عن البقر " .
( 11 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 9 من أبواب الذبح ، ح 1 ، ص 99 مع تفاوت .
( 12 ) في ألف : " و " بدل " أو " .
( 13 ) في ز : " أو تنكسر قرنها فتبلغ . . . " وفي ألف ، ج : " فبلغ . . . "
( 14 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 26 من أبواب الذبح ، ح 3 ، ص 126 نقلا عن الكتاب .
( 15 ) في ب : " في " بدل " من " .
( 16 ) الوسائل ، الباب 11 من أبواب الذبح ، ح 12 ، ص 105 نقلا عن الكتاب .