وقال عليه السلام : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه ( 1 ) .
وقال عليه السلام : من مات ، ولم يكن له هدي لمتعته ، صام عنه وليه ( 2 ) .
وقال عليه السلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات ، أما
يخافون الله ! ( 3 ) فقيل له : فهو ( 4 ) سفر ؟ قال : ( 5 ) وأي سفر أشد منه ( 6 ) .
وقال عليه السلام : من عرضت عليه نفقة الحج ، فاستحيى ( 7 ) ، فهو ممن
ترك الحج مستطيعا إليه السبيل ( 8 ) .
وقال عليه السلام : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي ( 9 )
البيداء ( 10 ) ( 11 ) .
وقال عليه السلام ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى
ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج ( 12 ) ( 13 ) .
وسئل ( 14 ) عن المرأة : أيجوز ( 15 ) لها أن تخرج ( 16 ) بغير محرم ؟ فقال : إذا ( 17 )
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 51 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ، ص 248 نقلا عن الكتاب ، راجع
الباب .
( 2 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 48 من أبواب الذبح ، ح 1 و 3 و 6 ، ص 161 - 162 ، راجع الباب .
( 3 ) ليس " أما يخافون الله " في ( ج ) .
( 4 ) ليس " فهو " في ( ج ) .
( 5 ) في ب : " فقال " .
( 6 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر ، ح 12 ، ص 502 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
( 7 ) في د ، ز : " فاستحى " .
( 8 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 10 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 27 نقلا عن الكتاب .
( 9 ) في ب ، ه : " إلى البيداء " .
( 10 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 9 ، ص 45 نقلا عن الكتاب .
( 11 ) ليس هذه الرواية في ( و ) .
( 12 ) في ألف ، ج : " للحج " .
( 13 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، ح 10 ، ص 45 نقلا عن الكتاب .
( 14 ) في ب : " وسئل عليه السلام " .
( 15 ) ليس " أ " في ( ألف ، ج ) . وفي ب : " هل " بدل " أ " .
( 16 ) في ب : " أن تحج لغير محرم " وفي د : " أن يخرج " .
( 17 ) في ب : " إن " بدل " إذا " .