وسئل عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : إن
اشترى ( 1 ) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ( 2 ) ( 3 ) .
وقال عليه السلام : الأضحية تجزي ( 4 ) في الأمصار عن ( 5 ) أهل بيت
واحد ( 6 ) لم يجدوا غيرها ، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان
واحد ( 7 ) ( 8 ) .
وقال عليه السلام : المحرم لا يأكل الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في
صيده في الحل الفداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من
صيد المحرم ، لا حرج ( 9 ) عليه ، في ذلك ( 10 ) .
وسئل عليه السلام عن قول الله عز وجل ( 11 ) : " واذكروا الله في أيام
معدودات " ( 12 ) ما هي ؟ قال : أيام ( 13 ) التشريق ( 14 ) .
وقال عليه السلام : المحرم يهدي فداء الصيد من حيث صاده ( 15 ) .
وسئل عليه السلام عن متمتع لم يجد الهدي ، فصام ثلاثة أيام ، ثم جاور
مكة : ( 16 ) متى يصوم السبعة الأيام الأخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان
هامش
( 1 ) في د : " يشتري " وفي ز : " إذا " .
( 2 ) في ب : " لم يكن عليه شئ " بدل " فلا شئ عليه " .
( 3 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 30 من أبواب الذبح ، ح 5 ، ص 129 نقلا عن الكتاب .
( 4 ) في ه : " يجزي " .
( 5 ) في ز : " على " " عن - خ ل " .
( 6 ) في ب : " واحد إذا لم يجدوا . . . " .
( 7 ) في ب : " واحدة " .
( 8 ) الوسائل ، الباب 18 من أبواب الذبح ، ح 21 ، ص 117 نقلا عن الكتاب .
( 9 ) في ألف : " ولا حرج . . " .
( 10 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 3 ،
ص 189 نقلا عن الكتاب .
( 11 ) في ب : " تعالى " بدل " عز وجل " .
( 12 ) البقرة - 203 .
( 13 ) في ب : " ما هذه الأيام ؟ قال عليه السلام أيام . . . " .
( 14 ) في راجع الوسائل ، ج 10 ، الباب 8 من أبواب العود إلى منى ، ص 219 .
( 15 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 3 من أبواب كفارات الصيد ، ح 4 ، ص 189 نقلا عن الكتاب .
( 16 ) في ب : " بمكة " .