وقال عليه السلام : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف
به ( 1 ) ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ،
والرمي سنة ( 2 ) .
وقال عليه السلام : إذا دخل الطائر ( 3 ) الأهلي إلى ( 4 ) الحرم فلا يمس ، إن
الله تعالى يقول : ( 5 ) " ومن دخله كان آمنا " ( 6 ) ( 7 ) .
وقال عليه السلام : من أهدي إليه ( 8 ) حمام وهو في الحرم فإن كان
مستوي الجناح خلى سبيله ، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى
سبيله ( 9 ) . وقال عليه السلام : لا تصل المكتوبة جوف الكعبة ، ولا بأس أن
يصلى ( 10 ) فيها النافلة ( 11 ) .
وقال عليه السلام : ينبغي للمتمتع إذا أحل ( 12 ) أن لا يلبس قميصا ،
ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج ( 13 ) .
وقال عليه السلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة ( 14 ) مواضع
أحدها البيداء ، والثاني ذات الصلاصل ، والثالث ( 15 ) ضجنان ( 16 ) .
هامش
( 1 ) في ج : " عنه " بدل " به " .
( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 47 من أبواب الطواف ، ح 12 ، ص 457 نقلا عن الكتاب .
( 3 ) في ب : " الطير " .
( 4 ) ليس " إلى " في ( ب ، ه ) .
( 5 ) في ج : " قال " وليس " و " في ( ه ) .
( 6 ) آل عمران - 97 .
( 7 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت .
( 8 ) في ب : " له " بدل " إليه " .
( 9 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت .
( 10 ) في ج ، و : " تصلى " .
( 11 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 9 ، ص 247 نقلا عن الكتاب ، وج 9 ، الباب 36 من
أبواب مقدمات الطواف ، ح 9 ، ص 375 نقلا عن الكتاب .
( 12 ) في و ، ز : " حل " .
( 13 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب التقصير ، ح 3 ، ص 545 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .
( 14 ) في ألف ، ب : " في ثلاث " . وليس " في " في ( د ) .
( 15 ) في ز : " والثانية . . . والثالثة . . . " وفي ب : " صخيان " وفي ز : " ضبحنان " .
( 16 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 ، ص 452 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .