يعلم ( 1 ) أن ذلك محرم ( 2 ) ، ثم أقدم عليه ، لم تحل له المرأة ( 3 ) أبدا .
والمحرم لا يعقد النكاح ، وإن عقده لم يتم .
وإذا وجبت الكفارة على المحرم لجماعة ( 4 ) وجب مثلها على المرأة إن
كانت طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها فعليه كفارتان ، وليس على المرأة
كفارة .
ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة ، أنزل ، أو لم ينزل . فإن هويت المرأة
ذلك كان عليها مثل ما عليه .
ويكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته شيئا تلقمه إياه ، وكذلك يكره له أن
يأكل من يد جاريته ، لما يتخوف عليه من تحرك شهوته بذلك .
وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة ( 5 ) أشواط ، وظن أنه طاف سبعة ،
فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بقرة ، ويسعى شوطا آخر . فإن لم يجامع النساء
سعى شوطا ، ولا شئ عليه .
وإذا قلم المحرم شيئا ( 6 ) من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا
مدا من طعام . فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة . فإن قلم بعد ذلك أظفار
رجليه كان عليه دم آخر . فإن قلم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم
واحد .
ومن حلق رأسه من أذى لحقه فعليه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين - لكل
مسكين مد من طعام - أو صيام ثلاثة أيام .
فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه دم أيضا .
فإن لبس قميصا بعد ما أحرم فليشق جيبه ، وينزعه من قبل رجليه .
هامش
( 1 ) في و : " فإن علم أن . . . " .
( 2 ) في ب : " محظور " بدل " محرم " .
( 3 ) ليس " المرأة " في ( ب ) .
( 4 ) في ألف ، ب : " بجماعه " .
( 5 ) في ب : " سبعة أشواط " .
( 6 ) ليس " شيئا " في ( د ، و ، ز ) .