ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء ولا في غيره ، لئلا يسقط من شعره
شئ .
ولا يقلم أظفاره .
ولا يأكل من صيد البر وإن صاده غيره ، محلا كان الصائد أو محرما ، كما
لا يأكل من صيد نفسه . ولا يدل على صيد ، وليتق الله عز وجل ، وليتحفظ من
ارتكاب ما نهاه عنه إن شاء الله .
[ 28 ]
باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط
فإذا جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة ، وعليه الحج من قابل ،
وليستغفر ( 1 ) الله عز وجل : وإن جامع بعد وقوفه الموقف فعليه بدنة ، وليس عليه
الحج من قابل . فإن كان جماعة دون الفرج قبل وقوفه بالموقف فعليه بدنة ،
وليس عليه الحج من قابل . وإنما يلزم الأمران جميعا من كان جماعة في الفرج
على ما بيناه .
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ( 2 ) فإنه يجب عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن
كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه دم شاة ، ويستغفر الله عز وجل ،
وإن لم يجد شيئا مما ذكرناه لفقرة في الحال فعليه صيام ثلاثة أيام .
ومن نظر إلى أهله فأمنى أو أمذى فلا كفارة عليه ، ويستغفر الله عز وجل .
وكذلك إن حملها فكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه ، إلا أن يضمها إليه بشهوة
فيمني ، فيجب عليه دم شاة .
ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة ، وكان نكاحه باطلا . فإن كان
هامش
( 1 ) في ب : " واستغفر . . . " وفي ج : " ويستغفر . . . " .
( 2 ) ليس " فأمنى " في ( ج ) .