المتقبل من النصف والثلث والثلثين .
وكل أرض صولح أهلها عليها فهي على صلح الإمام وشرطه ، نافذ حكم
ذلك في الأمة ، وعليها الرضا به ، وللأئمة عليهم السلام من بعده الزيادة فيه
والنقص منه على حسب تغير الأحوال الموجبة فيما سلف ذلك الصلح بعينه .
وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا عنها بغير قتال فهي للإمام
خالصة ، يصنع فيها ما يشاء ، لأنها من الأنفال .
وروى يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الأشعث الكندي ، عن مصعب بن
يزيد الأنصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 1 ) صلوات الله
عليه ( 2 ) على أربعة رساتيق المدائن : البهقباذات ، ونهر شير ، ونهر جوير ،
ونهر الملك ، وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى
كل جريب وسط ( 3 ) درهما واحدا ، وعلى كل ( 4 ) جريب زرع خفيف ثلثي
درهم ، وعلى كل جريب ( 5 ) كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل ( 6 )
عشرة دراهم ، وعلى كل ( 7 ) جريب من البساتين التي تجمع النخل والشجر
عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ ( 8 ) عن القرى لمارة الطريق ( 9 )
وابن السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني ( 10 ) أن أضع على الدهاقين الذين
يركبون البراذين ، ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين
هامش
( 1 ) ليس " علي بن أبي طالب " في ( ز ) .
( 2 ) في ب ، ج ، ز : " عليه السلام " وفي ب : " على أربع رساتيق " .
( 3 ) في ب : " على كل جريب زرع وسط " .
( 4 ) ليس " كل " في ( د ) .
( 5 ) ليس " جريب " في ( د ) .
( 6 ) في ز : " نخيل " بدل " نخل " .
( 7 ) ليس " كل " في ( د ) .
( 8 ) في ه : " نخلة شاذة " .
( 9 ) في ألف ، ج : " لمارة الطرق " .
( 10 ) في ه : " وأملى لي " بدل " وأمرني " .