الخمس ؟ فقال : هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) صالحهم
عليه ( 2 ) .
وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أخذت
الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها ( 3 ) .
[ 32 ]
باب مستحق عطاء ( 4 ) الجزية من المسلمين
وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء ( 5 )
المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام
من مصالح المسلمين .
[ 33 ]
باب الخراج وعمارة الأرضين
وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم ، فما عمروه منها كان عليهم
فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة . وما لم يعمروه أخذه
الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على
حساب الأوساق .
وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم ،
وليس يجب قسمتها بين الجيش . ويقبلها الإمام بما ( 6 ) يراه صلاحا ، ويطيقه
هامش
( 1 ) في و : " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم عليه " في ( و ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 114 مع تفاوت .
( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 7 ، ص 116 نقلا عن الكتاب .
( 4 ) في ألف ، ج : " إعطاء " .
( 5 ) في ألف ، ج : " إعطاء " .
( 6 ) في ج ، د ، و : " ما يراه " .