الجزية على أهل الكتاب ؟ فقال : ذاك ( 1 ) إلى الإمام ، يأخذ من كل إنسان
منهم ما شاء على قدر ما له وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ،
أو يقتلوا ( 2 ) ، فالجزية ( 3 ) تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون وقال عليه السلام : إن
الله عز وجل ( 4 ) يقول : " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( 5 ) .
فللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون ( 6 ) حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ،
وهو ( 7 ) لا يكترث لما يؤخذ منه ( 8 ) ، فيألم لذلك ( 9 ) ، فيسلم ( 10 ) .
وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت ( 11 )
ما يأخذ هؤلاء من أرض الجزية وما يأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما ( 12 )
عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : عليهم ( 13 ) ما أجازوه على أنفسهم ، وليس
للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضعها على رؤوسهم ، وليس على ( 14 ) أموالهم شئ ،
وإن وضعها ( 15 ) على أموالهم فليس على رؤوسهم شئ . فقلت له : ( 16 ) فهذا
هامش
( 1 ) في ب ، ه : " ذلك " بدل " ذاك " وفي و : " على " بدل " إلى " .
( 2 ) في ج : " إنما هم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا ويقتلوا " .
( 3 ) في ب : " والجزية " .
( 4 ) في و : " جل وعز " .
( 5 ) التوبة - 29 .
( 6 ) في ب : " وللإمام أن يأخذهم بما يطيقون " ( كذا ) وفي ه : " أن يأخذ منهم " .
( 7 ) في د : " وإلا كيف يكون صاغرا وهم لا يكترث . . . " .
( 8 ) في و : " لما يأخذ منه " وفي ألف : " لما يؤخذ منهم " .
( 9 ) في ج : " بذلك " بدل " لذلك " .
( 10 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 12 ص 113 - 114 مع تفاوت .
( 11 ) في ج : " رأيت " بلا همزة الاستفهام .
( 12 ) في ج ، و : " ما عليهم " بلا همزة الاستفهام .
( 13 ) في ب : " قال عليه السلام ما أجازوه . . . " وفي و : " فيما " بدل " ما " .
( 14 ) في ب : " فليس " .
( 15 ) في ه : " وإن شاء وضعها " .
( 16 ) ليس " له " في ( و ) وفي ألف ، ج : " أفهذا " .