صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : ( 1 ) " قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى " ( 2 ) ( 3 ) .
ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف
الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه ، لأنه قد صار بالضيافة
بحكم العيال .
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أهل
المدينة يأتون بصدقة الفطرة ( 4 ) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام . قال :
قلت : فأخبر ( 6 ) أصحابي ؟ قال : ( 7 ) نعم ، من أردت أن تطهره
منهم ( 8 ) ( 9 ) .
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره بأنها
فطرة العيال ، فكتب بخطه : قبضت ( 10 )
وقال أبو عبد الله عليه السلام : أحسنوا جوار النعم . فقيل له : وما حسن ( 11 )
هامش
( 1 ) في ب : " إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل " .
( 2 ) الأعلى - 14 و 15 .
( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 .
( 4 ) في ب : " الفطر " .
( 5 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات ، ح 5 ، ص 142 .
( 6 ) في ألف : " أفأخبر " .
( 7 ) في ب : " فقال " .
( 8 ) في و : " أن تطهر منهم " .
( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 2 ، ص 240 .
( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 239 .
( 11 ) ليس " حسن " في ( ألف ) .