طردوا ( 1 ) وشردوا ( 2 ) .
وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : من لم يستطع أن يصلنا
فليصل فقير شيعتنا ( 3 ) ( 4 ) .
وقال أبو عبد الله عليه السلام : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن
ولا مسلم ، وهو قوله تعالى : ( 5 ) : " رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما
تركت " ( 6 ) ، فلا تقبل ( 7 ) لمانع الزكاة صلاة ( 8 ) .
وروى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بينا ( 9 ) رسول الله
صلى الله عليه وآله ( 10 ) في مسجده إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ( 11 ) حتى
أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا ، لا تصلوا فيه ، وأنتم
لا تزكون ( 12 ) .
وقال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في حقه
إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا في ماله ( 13 ) إلا طوقه الله به
حية في النار يوم القيامة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) في ألف : " إذ طردوا " وفي ج : " أو شردوا " .
( 3 ) في ألف : " فقراء شيعتنا " .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 17 من أبواب فعل المعروف ، ح 2 ، ص 556 .
( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 50 من أبواب الصدقة ، ح 1 ، ص 332 .
( 5 ) ليس " تعالى " في ( ب ) .
( 6 ) المؤمنون - 99 و 100 .
( 7 ) في ب : " ولا تقبل " وفي ج : " فلا يقبل " .
( 8 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 18 .
( 9 ) في ألف ، ج ، ه : " بينما " .
( 10 ) في د : " وسلم " .
( 11 ) في ألف ، ب ، و : " قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان " .
( 12 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 7 ، ص 12 .
( 13 ) في ب ، ج : " من ماله " .
( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 1 ص 25 .