مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته ( 1 ) ، مصليا للفرض في ساعته ، فإذا كان
كذلك ، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع .
ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته ،
والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته ( 2 ) .
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه .
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من
خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم ، عن زرارة بن أعين قال : حدثنا
أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت :
نغدوا عليك ، فقال : " لا ( 3 ) ، إنما عنيت ذلك عندكم " ( 4 ) .
ولا بأس بالصلاة لمن عدم الإمام في منزله ، ومسجد قبيلته غير أن إتيان
المسجد الأعظم على كل حال ، لا ضرر فيها ، أفضل .
وتسقط صلاة الجمعة مع الإمام عن تسعة : الطفل الصغير ، والهرم الكبير ،
والمرأة ، والمسافر ، والعبد ، والمريض ، والأعمى ، والأعرج ، ومن كان منها
بالمسافة على أكثر من فرسخين .
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ، ووقت صلاة
العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام ، وذلك لما جاء عن الصادقين
عليهم السلام : ( 5 ) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه ( 6 ) في
الأول ، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام ( 7 ) ، فقال ( 8 ) له :
هامش
( 1 ) في ب زيادة : " صادقا في خطبته " وفي وزيادة : " صادقا في خطبتيه " .
( 2 ) في ز : " فريضة الجمعة " .
( 3 ) ليس " لا " في ( ألف ) .
( 4 ) الوسائل ، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12 .
( 5 ) في ب : " الصادق عليه السلام " .
( 6 ) في ب : " بأصحابه " .
( 7 ) في ز : " فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له " .
( 8 ) في ب : " وقال " .