تسبيح الركوع أن يقولا ( 1 ) " سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله " ( 2 ) ، فإن
قالاها مرة واحدة أجزأهما ذلك مع الضرورات ( 3 ) ، وكذلك يجزيهما في تسبيح
السجود .
وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي : " أشهد أن لا إله إلا الله ( 4 ) ،
وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله " ( 5 ) .
ومن صلى سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة ، وهي الخمس الصلوات ، ولم
يصل شيئا سواها أجزأه ذلك في ( 6 ) مفترض الصلوات ( 7 ) ، وإنما جعلت
النوافل لجبران الفرائض مما يلحقها من النقصان بالسهو فيها ، والإهمال
لحدودها .
وإذا صلى العبد في اليوم والليلة إحدى وخمسين ركعة سلمت له منها
المفروضات ( 8 ) ، وكان له بالنافلة أجر كبير ، وكتب له بها حسنات .
ومن أدركه الصبح ، وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات تممها ،
وخفف فيها القراءة والدعاء ، ثم صلى بعدها صلاة الغداة ، وإن طلع عليه
الفجر ، وقد صلى منها أقل من أربع ركعات قطع على ( 9 ) الشفع مما انتهى إليه
من ذلك ، وصلى الغداة ، ثم رجع فتمم صلاة الليل على ترتيبها والنظام .
ومن نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها
ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية ، فتفوته الثانية بالقضاء .
ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ،
هامش
( 1 ) ليس " أن يقولا " في ( ج ) .
( 2 ) في ج ، د ، ز : " سبحان الله سبحان الله " .
( 3 ) في ألف ، ز : " الضرورة " .
( 4 ) في ب ، ز زيادة : " وحده لا شريك له " .
( 5 ) راجع الوسائل ، ج 4 الباب 4 من أبواب التشهد ، ص 991 .
( 6 ) في ز : " من " .
( 7 ) في ب ، د ، و : " الصلاة " .
( 8 ) في ب : " المفترضات " .
( 9 ) في ألف : " عن " وفي ج " من " .