الأولتين من صلاة المغرب ، والركعتين الأوليين ( 1 ) من صلاة العشاء الآخرة ،
ونوافل الليل كلها ، ويخافت بالقرآن ( 2 ) في صلاة الظهر والعصر ، ولكن
لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن ( 3 ) .
ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار ، أو ( 4 ) الإجهار فيما يجب فيه
الإخفات أعاد .
والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن ( 5 ) المأمومين ،
وكذلك يجهر في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، ويصغي إلى قرائته المصلون
خلفه .
ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن ( 6 ) ، كما يجهر به لو كان إماما ،
وصلاها أربع ركعات ، وكذلك من صلى العيدين ، وصلاة الاستسقاء بغير إمام
يجهر أيضا فيهما بالقرآن ( 7 ) ، ولا يخافت به ( 8 ) على ما شرحناه .
وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه ، ووقتها بعد مضي النصف الأول
من الليل ، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل .
ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم يتفق ذلك له قضاها
في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد ( 9 ) عشاء الآخرة
قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار ، أو شغل ( 10 ) عنها
قضاها ليلا ، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار ( 11 ) .
ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات ( 12 ) ومن لم يتمكن من
هامش
( 1 ) في ه ، و ، ز : " الأولتين " .
( 2 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " .
( 3 ) في ألف ، ج " القراءة " .
( 4 ) في ألف ، و ، ز : " و " وفي ج : " أو تعمد الإجهار "
( 5 ) في ألف ، ج " القراءة " .
( 6 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " .
( 7 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " .
( 8 ) في ج : " بها " .
( 9 ) في ألف ، ج : " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن " .
( 10 ) في ج : " اشتغل " .
( 11 ) في ب : " من النهار " .
( 12 ) في د ، ه " الصلاة " .