الإعادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام .
إن صلى ( 1 ) قبل الوقت متعمدا أعاد ، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت
وهو منها في شئ أجزأته ، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد .
فإن نسي استقبال القبلة ، أو أخطأها ، ثم ذكرها ، أو عرفها ووقت
الصلاة باق أعاد ، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون
صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة ، كان الوقت
باقيا ، أو ماضيا .
فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا ، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة ، لأنه
لا يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح .
وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود .
وإن ترك الركوع ناسيا ( 2 ) ، أو متعمدا أعاد الصلاة .
[ فإن شك في الركوع وهو قائم ركع ، وإن كان قد دخل في حالة أخرى من
السجود وغيره مضى في صلاته ، وليس عليه شئ ] ( 3 ) .
وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة
منهما ، ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه ، وسجدها ، ثم قام
فاستأنف القراءة ، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين ، الآخرتين ( 4 ) على
ما قدمناه ، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم ، وسجد سجدتي
السهو ، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله .
وإن ترك التسبيح في الركوع و ( 5 ) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة .
وإن ترك التشهد ناسيا قضاه ، ولم يعد ( 6 ) الصلاة .
هامش
( 1 ) في ب : " فإن صلاها " .
( 2 ) في ز : " ناسيا كان أو متعمدا " .
( 3 ) ما بين المعقوفين في ( ز ) فقط .
( 4 ) في ب : " الأخيرتين " .
( 5 ) في ب ، د ، ز : " أو " .
( 6 ) في ألف : " لم تفسد " .