تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم . وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف ( 1 ) ، بل يجوز الاقتصار على واحد . ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد .
( مسألة 3 ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وتحل له الزكاة ( 2 )
شرح
( 1 ) كما هو المشهور ، وعن بعض : نفي الخلاف فيه ، وعن المنتهى الاجماع عليه . وتقتضيه السيرة . ولتعذر الاستيعاب أو تعسره غالبا . وعن ظاهر البيان وغيره : وجوب استيعاب الحاضر . ودليله غير ظاهر . نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن ، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع ، وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة . ( 2 ) كما هو المشهور ، بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى ( ره ) ويشهد له مرسل حماد الذي رواه المشائخ الثلاثة ، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه ، قال ( ع ) فيه : ( ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ ، لأن الله تعالى يقول ( ادعوهم لآبائهم . ) ( * 1 ) . ولما يستفاد من نصوص الباب : من أن المستحق : الهاشمي ، أو بنو هاشم ، الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم ( ع ) بالأب ، كالتميمي أو بني تميم ، والأموي أو بني أمية ، والعباسي أو بني العباس . وفي الحدائق بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى ( ره ) قال : ( ومنشأ هذا الخلاف : أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا ، فالمرتضى ومن تبعه على الأول ، والمشهور على الثاني . . ثم نقل عن جماعة موافقة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8 .