تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ( 1 ) . وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ( 2 ) ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .
( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة ( 3 ) .
( مسألة 70 ) : مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ( 4 ) . وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
شرح
( 1 ) قال في المستند : ( لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها . فتأمل . . ) . أقول : الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق ، ولا يناسب ما ذكرناه أيضا . فإنه إذا زالت الحاجة عنها فيما بعد من السنين لم تخرج عن كونها من مؤنة سنة الربح التي نفي الخمس فيها ، ولا هي من أرباح سنة زوال الحاجة ليجب الخمس فيها . ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور . ( 2 ) كما في المستند . لانتفاء موضوعه ، فالمرجع عموم وجوب الخمس . ( 3 ) لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنة السنة لا غير كما عرفت . ( 4 ) كما صرح به جماعة ، بل في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) نفي الاشكال فيه . لأنها من المؤنة عرفا .