عنها فالأحوط إخراج الخمس منها ( 1 ) . وكذا في حلي
النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .
( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد
حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ( 2 ) ، فلا يوضع
من الربح مقدارها على فرض الحياة .
( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة
وحصل في السنة اللاحقة ، لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة ( 3 ) .
( مسألة 70 ) : مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير
بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه
من ربحه ( 4 ) . وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
شرح
( 1 ) قال في المستند : ( لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة
يمكن القول بوجوب الخمس فيها . فتأمل . . ) .
أقول : الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن
الاشكال المتقدم كما سبق ، ولا يناسب ما ذكرناه أيضا . فإنه إذا زالت
الحاجة عنها فيما بعد من السنين لم تخرج عن كونها من مؤنة سنة
الربح التي نفي الخمس فيها ، ولا هي من أرباح سنة زوال الحاجة ليجب
الخمس فيها . ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور .
( 2 ) كما في المستند . لانتفاء موضوعه ، فالمرجع عموم وجوب الخمس .
( 3 ) لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنة السنة لا غير كما عرفت .
( 4 ) كما صرح به جماعة ، بل في رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) نفي الاشكال
فيه . لأنها من المؤنة عرفا .