تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
عليه خمس ذلك الربح ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلا فلا . ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 2 ) . ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ( 3 ) ، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه .
( مسألة 71 ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر . لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مؤنته . ( 2 ) يعني : يجب عليه الخمس ، لعدم الصرف والبذل ، اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح . نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مؤنة الحج ، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل . ومن ذلك يظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له . ( 3 ) بل عرفت اشتراطه بالسير . ومجرد التمكن مع الترك عصيانا غير كاف في عدم وجوب الخمس . ( 4 ) الدين في عام حصول الربح ، تارة : يكون لمؤنته في ذلك العام . وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة ، فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه وأخرى : يكون لغير مؤنته فيه . وعن ظاهر جماعة منهم شيخنا في الجواهر حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه عدم جواز