عليه خمس ذلك الربح ( 1 ) ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة
الآتية وجب ، وإلا فلا . ولو تمكن وعصى حتى انقضى
الحول فكذلك على الأحوط ( 2 ) . ولو حصلت الاستطاعة
من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام
الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه
إذا تمكن من المسير ( 3 ) ، وإذا لم يتمكن فكما سبق
يجب إخراج خمسه .
( مسألة 71 ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام
حصول الربح ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) بلا إشكال ظاهر . لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه
فلا وجه لاستثناء مؤنته .
( 2 ) يعني : يجب عليه الخمس ، لعدم الصرف والبذل ، اللذين قد
عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح . نعم بناء على أنه لو قتر حسب
له لم يجب خمس مؤنة الحج ، لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل . ومن
ذلك يظهر الاشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم
يحسب له .
( 3 ) بل عرفت اشتراطه بالسير . ومجرد التمكن مع الترك عصيانا غير
كاف في عدم وجوب الخمس .
( 4 ) الدين في عام حصول الربح ، تارة : يكون لمؤنته في ذلك العام .
وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة ، فيجوز وفاؤه من الربح
قبل تخميسه وأخرى : يكون لغير مؤنته فيه . وعن ظاهر جماعة منهم
شيخنا في الجواهر حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه عدم جواز