فيجب فيها الخمس . ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على
الأصح ( 1 ) .
وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
من المعاوضات إشكال ( 2 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس
عليه في عقد المعاوضة ( 3 ) . وإن كان القول بوجوبه في مطلق
شرح
شائع عرفا ، فالحمل على الأول غير ظاهر . ولعل مراد من خصها بأرض
الزرع ذلك نعم قد يقال : إنه لو باعه أرض الدار أو أرض البستان
مع قطع النظر عما فيهما من التعمير والشجر لم يبعد العموم ، عملا بالاطلاق
فيختص الاشكال بما لو كان المبيع الدار والبستان على نحو تكون ملحوظة تبعا
لكن مرجع هذا القول إلى دعوى عدم الاطلاق في الأرض ، من جهة
كونها مبيعة تبعا بالمعنى الموجود في أرض الدار ولازمه عدم الخمس
في الأرض البسيطة إذا كانت مبيعة كذلك . وهو غير ظاهر ، فإن الاطلاق
ينفيه ، فالمعدة في الاشكال ما ذكرناه . فلاحظ .
( 1 ) كما هو ظاهر الأصحاب . بل في ظاهر رسالة شيخنا الأعظم ( ره ) :
نفي الاشكال فيه ، لأنه المتبادر كما عرفت . فما عن بعض من التأمل في
مصرفه ، لاحتمال كون المراد من الخمس الخراج الخمسي ، فيكون مصرفه
مصرف بيت المال ، قد عرفت ما فيه .
( 2 ) للتعبير في النص وفي كلماتهم بالشراء ، الظاهر فيه بخصوصه .
ومن احتمال التعدي عنه إلى مطلق المعاوضة كما في كشف الغطاء أو مطلق
الانتقال ولو مجانا كما عن البيان ، وفي اللمعة والروضة بالغاء خصوصية
الشراء عرفا . لكن الأول متعين ، إذ لا قرينة على هذا الالغاء مع
احتمال الخصوصية .
( 3 ) يعني : الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط
إذ الظاهر أنه لا إشكال في جواز البيع بدون اشتراط ذلك .