تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
سواء كانت أرض مزرع ، أو مسكن ، أو دكان ، أو خان ، أو غيرها ( 1 ) .
شرح
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي : عدم ذكرهم له . وظاهرهم العدم . وعن فوائد القواعد : الميل إليه ، استضعافا للرواية لأنها كما في المختلف ، وعن الروضة من الموثق . أو لمعارضتها لما دل على حصر الخمس في خمسة التي ليس منها المقام ، لاحتمال ورود الخبر تقية من مالك ، من تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضا عشرية ، كما احتمله في المدارك وعن المنتقى . والجميع واضح الضعف ، إذ الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة كما في المدارك وغيرها لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة ، لكون التحقيق حجية الموثق . والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص . واحتمال التقية لا يقدح في الحجية . ولا سيما مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها ، وظهورها في وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع . بل المرسلة كالصريحة في ذلك . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وعن الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم : تخصيص الحكم بأرض الزراعة ، بل في المعتبر : أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المسكن . ونحوه في محكي المنتهى . وفي المدارك : أنه جيد ، لأنه المتبادر . ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف الاطلاق ، كما عرفت . نعم في الجواهر وغيرها : احتمال الاختصاص بغير مثل الدار والمسكن ، لتعارف التعبير عنها بذلك ، لا بالأرض الموجب ذلك لتبادر الأرض الخالية من الخبر ، فلا يعم مثل الخان والدكان والدار . ثم تأمل في ذلك ، وجعل التعميم أولى . والانصاف أن التأمل في ذلك في محله ، إذ الأرض كما تستعمل تارة بالمعنى المقابل للسماء ، تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما . والثاني