سواء كانت أرض مزرع ، أو مسكن ، أو دكان ، أو خان ،
أو غيرها ( 1 ) .
شرح
وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار والحلبي : عدم ذكرهم
له . وظاهرهم العدم . وعن فوائد القواعد : الميل إليه ، استضعافا للرواية
لأنها كما في المختلف ، وعن الروضة من الموثق . أو لمعارضتها لما دل
على حصر الخمس في خمسة التي ليس منها المقام ، لاحتمال ورود الخبر
تقية من مالك ، من تضعيف العشر على الذمي إذا اشترى أرضا عشرية ،
كما احتمله في المدارك وعن المنتقى .
والجميع واضح الضعف ، إذ الرواية مع أنها في أعلى مراتب الصحة
كما في المدارك وغيرها لا يسقطها عن الحجية كونها موثقة ، لكون التحقيق
حجية الموثق . والمعارضة تقتضي الجمع بالتخصيص . واحتمال التقية لا يقدح
في الحجية . ولا سيما مع إطلاق الرواية الشامل للعشرية وغيرها ، وظهورها
في وجوب الخمس بمجرد الشراء لا خمس الزرع . بل المرسلة كالصريحة في ذلك .
( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . وعن الفاضلين والمحقق الثاني
وغيرهم : تخصيص الحكم بأرض الزراعة ، بل في المعتبر : أن مراد الأصحاب
أرض الزراعة لا المسكن . ونحوه في محكي المنتهى . وفي المدارك : أنه
جيد ، لأنه المتبادر . ولكنه غير ظاهر ، بل هو خلاف الاطلاق ، كما
عرفت . نعم في الجواهر وغيرها : احتمال الاختصاص بغير مثل الدار
والمسكن ، لتعارف التعبير عنها بذلك ، لا بالأرض الموجب ذلك لتبادر
الأرض الخالية من الخبر ، فلا يعم مثل الخان والدكان والدار . ثم تأمل
في ذلك ، وجعل التعميم أولى .
والانصاف أن التأمل في ذلك في محله ، إذ الأرض كما تستعمل تارة
بالمعنى المقابل للسماء ، تستعمل بالمعنى المقابل للدار والبستان ونحوهما . والثاني