( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما
تعلق به الخمس ، وجب عليه بعد التخميس للتحليل
خمس آخر ( 1 ) للمال الحلال الذي فيه .
( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من
الخمس أو بالزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم
المالك على الأقوى ( 2 ) ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ .
شرح
الفرض غير ظاهر . ولأجله يقوى ما عن الكشف : والمراد من مجهول
المالك الذي هو موضوع النصوص ما جهل مالكه الأصلي ، فيشمل
الفرض . مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه ملكا للفقراء
ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك . ولو تم لم يكن وجه لاحتمال
ضمانه بالتصدق به عليهم كما تقدم منه ( ره ) لأنه دفع للمال إلى
مالكه . فلا حظ .
( 1 ) كما نص عليه شيخنا الأعظم ( ره ) ، وقبله في الجواهر ، حاكيا
التصريح به عن بعض . أخذا باطلاق الدليلين ، حيث لا وجه لرفع اليد
عن أحدهما . ولأجله يضعف جدا ما عن الحواشي التجارية ، من سقوط
الخمس الأصلي . وكأنه لقوله ( ع ) في بعض النصوص : ( وسائر المال
لك حلال ) ( * 1 ) . وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط ، لا بلحاظ
كل حق ، كما هو ظاهر .
( 2 ) كما نص عليه في الجواهر ، وكذا شيخنا الأعظم ( ره ) نافيا
للاشكال فيه . كما ينبغي أن يكون كذلك ، عملا بقاعدة الضمان للمالك .
لكن قال في كشف الغطاء : ( ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة ،
هامش
( * 1 ) لاحظ أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس .