تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( مسألة 36 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر ( 1 ) للمال الحلال الذي فيه .
( مسألة 37 ) : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو بالزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى ( 2 ) ، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ .
شرح
الفرض غير ظاهر . ولأجله يقوى ما عن الكشف : والمراد من مجهول المالك الذي هو موضوع النصوص ما جهل مالكه الأصلي ، فيشمل الفرض . مع أن مجرد الجهل بالمالك الأصلي لا يوجب كونه ملكا للفقراء ووجوب التصدق عليهم به أعم من ذلك . ولو تم لم يكن وجه لاحتمال ضمانه بالتصدق به عليهم كما تقدم منه ( ره ) لأنه دفع للمال إلى مالكه . فلا حظ . ( 1 ) كما نص عليه شيخنا الأعظم ( ره ) ، وقبله في الجواهر ، حاكيا التصريح به عن بعض . أخذا باطلاق الدليلين ، حيث لا وجه لرفع اليد عن أحدهما . ولأجله يضعف جدا ما عن الحواشي التجارية ، من سقوط الخمس الأصلي . وكأنه لقوله ( ع ) في بعض النصوص : ( وسائر المال لك حلال ) ( * 1 ) . وفيه : أن التحليل فيه بلحاظ الحرام المختلط ، لا بلحاظ كل حق ، كما هو ظاهر . ( 2 ) كما نص عليه في الجواهر ، وكذا شيخنا الأعظم ( ره ) نافيا للاشكال فيه . كما ينبغي أن يكون كذلك ، عملا بقاعدة الضمان للمالك . لكن قال في كشف الغطاء : ( ولو كان الاختلاط من أخماس أو زكاة ،
هامش
( * 1 ) لاحظ أول الأمر الخامس مما يجب فيه الخمس .
مستمسك العروة — صفحة 504 | السيد محسن الحكيم