تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا ؟ وجهان ، أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني ( 1 ) .
( مسألة 35 ) : لو كان الحرام المجهول مالكه معينا ، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس ، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان . والأقوى الثاني ، لأنه كمعلوم المالك ( 2 ) ، حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط .
شرح
ذلك مشروطا ببقاء الجهل بالزيادة ، فإنه خلاف إطلاقها . وقد عرفت أنه حكم واقعي ثانوي نشأ من الجهل بالحال ، يقوم مقام الواقع في الوفاء بمصلحته والاجزاء عنه كما هو ظاهر الأدلة فلا مصحح للاسترداد . ( 1 ) كما قواه شيخنا الأعظم ( ره ) . لما سبق في الصورة الثانية . وفي الجواهر : عن البيان احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد . وعن الكشف : احتمال الاجتزاء بالسابق ثم قال في الجواهر : ( وهما معا كما ترى ، أولهما مبني على حرمة الصدقة علي بني هاشم . كما أن ثانيهما مستلزم لحلية معلوم الحرمة . . ) . وفيه : أنه لا مانع من ذلك بعد دلالة النصوص عليه . ( 2 ) كما ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) في رسالته ، معللا له بما ذكر ، رادا به على الجواهر وشيخه في كشفه ، حيث جزم ثانيهما بالأول ومال إليه أولهما . ثم احتمل قويا تكليف مثله باخراج ما يقطع معه بالبراءة ، إلزاما له بأشق الأحوال . ولظهور الأدلة في غيره . لكن لا يبعد دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل الفرض ، لأن الغالب في الاختلاط كونه بعد التميز . والتميز كما يكون مع العلم بالمالك يكون مع الجهل ، فتخصيص النصوص بغير