كونه لأحد البايعين ، عرفه المالك قبله ( 1 ) ،
شرح
فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر : ( عن
الدار يوجد فيها الورق . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي
لهم ، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ) ( * 2 )
فإنهما ظاهران في ملك الواجد ، فيجمع بينهما وبين الموثق بحمله على ما كان
فيه أثر الاسلام .
مدفوعة : بعدم الشاهد ، بل الأولى منه : الجمع بحمل النصوص
جميعها على المال الضائع ، وتقييد بعضها ببعض ، فيحمل الصحيحان على
الموثق ، فلا تكون مما نحن فيه . وأولى من ذلك : الأخذ باطلاق النصوص
الشامل للكنز وغيره مما كان عليه أثر الاسلام وغيره ، وتخصيصها بقرينة
ما في الموثق من لزوم التعريف بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم
المال ، وحمل نصوص الكنز على غير ذلك كما لعله الغالب فيها . ولا سيما
بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة على ملكية الواجد بلا تعريف
والانصاف لزوم البناء على هذا ، لو لم يقم إجماع على خلافه .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما في الجواهر ، وعن المنتهى :
الاجماع عليه . عملا بحجية اليد السابقة ، الدالة على ملكية ذيها . ولذلك
قيل : إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا يمين ولا وصف . بل ربما كان
مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن لم يدعه ، لأن اليد حجة على الملكية من
دون اعتبار دعوى الملك . ويشير إلى ذلك كما في الجوهر وغيرها ما في
صحيحي ابن مسلم المتقدمين .
وفي المدارك ناقش في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 1 .