تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
كونه لأحد البايعين ، عرفه المالك قبله ( 1 ) ،
شرح
فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ) ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر : ( عن الدار يوجد فيها الورق . فقال ( ع ) : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ) ( * 2 ) فإنهما ظاهران في ملك الواجد ، فيجمع بينهما وبين الموثق بحمله على ما كان فيه أثر الاسلام . مدفوعة : بعدم الشاهد ، بل الأولى منه : الجمع بحمل النصوص جميعها على المال الضائع ، وتقييد بعضها ببعض ، فيحمل الصحيحان على الموثق ، فلا تكون مما نحن فيه . وأولى من ذلك : الأخذ باطلاق النصوص الشامل للكنز وغيره مما كان عليه أثر الاسلام وغيره ، وتخصيصها بقرينة ما في الموثق من لزوم التعريف بصورة احتمال الوصول إلى مالكه المحترم المال ، وحمل نصوص الكنز على غير ذلك كما لعله الغالب فيها . ولا سيما بملاحظة ما عرفت من إهمالها من حيث الدلالة على ملكية الواجد بلا تعريف والانصاف لزوم البناء على هذا ، لو لم يقم إجماع على خلافه . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما في الجواهر ، وعن المنتهى : الاجماع عليه . عملا بحجية اليد السابقة ، الدالة على ملكية ذيها . ولذلك قيل : إنه يدفع إليه بلا حاجة إلى بينة ولا يمين ولا وصف . بل ربما كان مقتضاها وجوب الدفع إليه وإن لم يدعه ، لأن اليد حجة على الملكية من دون اعتبار دعوى الملك . ويشير إلى ذلك كما في الجوهر وغيرها ما في صحيحي ابن مسلم المتقدمين . وفي المدارك ناقش في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب اللقطة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 472 | السيد محسن الحكيم