بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس
وهو من الفرائض ، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله
وذريته عوضا عن الزكاة ، إكراما لهم . ومن منع منه درهما
أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم .
بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن
أبي بصير ، قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما أيسر ما يدخل
به العبد النار ؟ قال ( ع ) : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن
اليتيم ( * 1 ) . وعن الصادق ( ع ) : إن الله لا إله إلا هو ،
حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس . فالصدقة علينا
حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ( * 2 ) .
وعن أبي جعفر ( ع ) : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس
شيئا حتى يصل إلينا حقنا ( * 3 ) . وعن أبي عبد الله ( ع ) :
( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب
اشتريته بمالي . حتى يأذن له أهل الخمس ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس : حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 10 .