تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الخمس وهو من الفرائض ، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة ، إكراما لهم . ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، والغاصبين لحقهم . بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي الخبر عن أبي بصير ، قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال ( ع ) : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ( * 1 ) . وعن الصادق ( ع ) : إن الله لا إله إلا هو ، حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس . فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ( * 2 ) . وعن أبي جعفر ( ع ) : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ( * 3 ) . وعن أبي عبد الله ( ع ) : ( لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي . حتى يأذن له أهل الخمس ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس : حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأنفال حديث : 10 .
مستمسك العروة — صفحة 442 | السيد محسن الحكيم