ثم الجيران ، ثم أهل العلم والفضل والمشتغلين . ومع التعارض
تلاحظ المرجحات والأهمية .
( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه
فقيرا فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
( مسألة 7 ) : لا يكفي ادعاء الفقر . إلا مع سبقه ، أو
الظن بصدق المدعي .
( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال .
وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه . والظاهر
عدم وجوب تعيين من يزكى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة
يجوز دفعها من غير تعيين : أن هذا لفلان ، وهذا لفلان .
شرح
( لا صدقة وذو رحم محتاج ) ( * 1 ) ، قوله ( ع ) : ( أفضل الصدقة على
ذي الرحم الكاشح ) ( * 2 ) ، وقوله ( ع ) : ( جيران الصدقة أحق بها ) ( * 3 )
وكأن تقديم الأول على الثاني من جهة أن علاقة القرابة أقوى من علاقة
الجواز . ويشهد للأخير : خبر عبد الله بن عجلان : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) :
إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ فقال ( ع ) :
إعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل ) ( * 4 ) . هذا وفي كونه
متأخرا عن الأولين غموض وإشكال .
هذا والكلام في بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكاة المال . فراجع .
والحمد لله كما هو أهله ، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم ، وآله
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب الصدقة حديث : 1 وهو منقول بالمعنى .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 2 ، 5 ، 7 . وهو منقول بالمعنى .
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .