تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنية . ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع ( 1 ) .
الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ( 2 ) ، وفي الصحيحة منها عليهما ( 3 ) إذا بلغ نصيب كل منهما . وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب .
الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ( 4 )
شرح
( 1 ) مع اختلاف المأمور به في الخصوصيات الموجبة لاختلاف الأحكام كما إذا كان أحدهما في الذمة والآخر في العين ، أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم لا بد من التعيين ولو على نحو التوزيع ، فلو لم يقصد شئ من ذلك أصلا لم يسقط شئ من الزكاة ، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح . ومع عدم الاختلاف كما إذا كان كل منهما في الذمة يسقط من الزكاة بمقدار ما أعطي ويبقى الباقي ، من دون تعيين ، لامتناع التعيين من دون معنى . كما لو نذر صوم يومين فصام أحدهما ، فإنه يسقط عنه يوم ويبقى عليه يوم آخر ، بلا تعيين في الساقط ولا الثابت . ( 2 ) لأن الزرع كله لمالك البذر ، من دون أن يستحق العامل منه شيئا . ( 3 ) لأن الزرع ملك لهما . ( 4 ) الظاهر أنه لا إشكال في ذلك ، في الجملة إذ لا إشكال في أن ولي الزكاة يستأجر لحفظها وجمعها ونقلها ورعيها ، ويشتري لعلفها وسقيها ونحو ذلك من مصالحها ، فتكون أجرة الراعي والحارس ، وأجرة المكان الذي تجمع فيه ، وقيمة العلف ونحو ذلك من الأموال التي تصرف لمصالحها
مستمسك العروة — صفحة 366 | السيد محسن الحكيم