تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
مع عدم الاضطرار . ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 1 ) ، حتى سهم العاملين وسبيل الله . نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله .
أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كما عن جماعة التصريح به . ويقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات ، بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف : دعوى الاجماع على عدم الجواز مطلقا ، وفي صحيح العيص عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه ، أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها ، فنحن أولى به . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب ( هاشم ، خ ل ) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكني قد وعدت الشفاعة . . ( إلى أن قال ) : أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ . . ) ( * 1 ) . وعن كشف الغطاء : التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب ، مع فرضهما بارتداد الهاشمي . أو كونه من ذريه أبي لهب ، ولم يكن في سلسلة مسلم . وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه ، على القول به . وكأنه للتعليل في بعض النصوص : بأنها أوساخ أيدي الناس ، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم . وهو غير منطبق على سهم المؤلفة ، لعدم استحقاقهم هذا الكريم ، ولا على سهم الرقاب ، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم . وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد . لكن كان عليه التأمل أيضا في سهم الغارمين ، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته . ( 2 ) إجماعا بقسميه أيضا ، كما في الجواهر . والنصوص به مستفيضة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .