تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( مسألة 11 ) : لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ، سواء كان حيا أو ميتا ( 1 ) .
شرح
بالبينة حرج عليه . أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها : ( من أنه يباع ويؤخذ ثمنه ، وينادي على الحجر : ألا هل من منقطع نفذت نفقته ، أو قطع عليه ، فليأت فلان ابن فلان . فيعطي الأول فالأول حتى ينفذ الثمن ) ( * 1 ) . أو لخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( قال ( ع ) : جاء رجل إلى الحسن ( ع ) والحسين ( ع ) وهما جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ، أو غرم مفضع ، أو فقر مدقع ، ففيك شئ من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه . . ) ( * 2 ) أو لمصحح عامر بن جذاعة : ( رجل أتى أبا عبد الله ( ع ) فقال : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة . فقال أبو عبد الله ( ع ) : إلى غله تدرك ؟ قال : لا . قال : إلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله . قال : عقدة تباع ؟ قال : لا والله . فقال أبو عبد الله ( ع ) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، فدعى بكيس فيه دراهم . . ) ( * 3 ) وهذه الوجوه لا تخلو من نظر ، أو منع . فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله . والتشكيك فيها في غير محله ، إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح ، لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان ، فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين ، بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الاجماع عندهم . نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعا من الخبر ، فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد للأول صحيح ابن الحجاج : ( سألت
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب مقدمات الطواف . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 230 | السيد محسن الحكيم