تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
والأحوط الترك .
نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا ( 1 ) .
شرح
المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلات . ومن أن الاعتماد على مثل ذلك في التصرف في مال الطفل مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه كما تقدم . ( 1 ) كما نسب إلى الأكثر تارة ، والأشهر أخرى ، والمشهور ثالثة وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما : الاجماع عليه ، كما يقتضيه مصحح ابن مسلم : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال ( ع ) : لا إلا أن تتجر به ، أو تعمل به ) ( * 1 ) وخبر محمد بن الفضيل : ( عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال ( ع ) : لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة . فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما . وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة ، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب ، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد ( ره ) في المقنعة ، وقد حمله الشيخ ( ره ) الذي هو أعرف من غيره بمراده على الاستحباب ، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص . وأما اطلاقات : ( ليس على مال اليتيم زكاة ) ( * 3 ) فإنها مقيدة بها . وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة ، فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه ، لأنها أخص . هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر ، والسيد في المدارك : نفي المشروعية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة