والأحوط الترك .
نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب إخراج
زكاته أيضا ( 1 ) .
شرح
المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلات . ومن أن الاعتماد على مثل
ذلك في التصرف في مال الطفل مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه
كما تقدم .
( 1 ) كما نسب إلى الأكثر تارة ، والأشهر أخرى ، والمشهور ثالثة
وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما : الاجماع عليه ، كما يقتضيه مصحح ابن مسلم :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال ( ع ) : لا
إلا أن تتجر به ، أو تعمل به ) ( * 1 ) وخبر محمد بن الفضيل : ( عن صبية
صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على مالهم زكاة ؟ فقال ( ع ) :
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة . فأما
إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه ) ( * 2 ) ونحوهما غيرهما .
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة ، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق
المحكي على الاستحباب ، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد ( ره )
في المقنعة ، وقد حمله الشيخ ( ره ) الذي هو أعرف من غيره بمراده
على الاستحباب ، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص . وأما
اطلاقات : ( ليس على مال اليتيم زكاة ) ( * 3 ) فإنها مقيدة بها . وكذا
ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة ، فإن الجمع العرفي يقتضي
تقديم نصوص المقام عليه ، لأنها أخص .
هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر ، والسيد في المدارك : نفي المشروعية
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة