تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج ( 1 ) .
السادس : النصاب ، كما سيأتي تفصيله .
( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي ( 2 ) إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ، ذكرا كان أو أنثى دون النقدين ( 3 ) . وفي استحباب اخراجها من مواشيه إشكال ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) قد عرفت ما يكون وجها للتوقف ، كما عرفت : أن الأقرب العدم . ( 2 ) الظاهر أن الاستحباب ملاكا بالنسبة إلى الطفل ، والولي نائب عنه في الامتثال ، كما في سائر موارد النيابة ، فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه . وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب : أن موضوعه وهو الاخراج من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن الولي على المشهور ، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي ، أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزا وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره . وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطلق ، ومستندهم : صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت . شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( * 1 ) بناء منهم على حمله على الاستحباب ، كما تقدم ، وقيل بنفي الاستحباب كما عن العلامة الطباطبائي حملا للصحيح على التقية . وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي ، لا مع إمكانه . ثم إن مورد الرواية خصوص اليتيم ، فالتعدي إلى غيره يتوقف على عدم الفصل . أو على ثبوت الأولوية . ( 3 ) إجماعا ظاهرا . لعدم الدليل على الاستحباب . ( 4 ) ينشأ : من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث :