ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج ( 1 ) .
السادس : النصاب ، كما سيأتي تفصيله .
( مسألة 1 ) : يستحب للولي الشرعي ( 2 ) إخراج الزكاة
في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ، ذكرا كان أو أنثى
دون النقدين ( 3 ) . وفي استحباب اخراجها من مواشيه إشكال ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) قد عرفت ما يكون وجها للتوقف ، كما عرفت : أن الأقرب العدم .
( 2 ) الظاهر أن الاستحباب ملاكا بالنسبة إلى الطفل ، والولي نائب
عنه في الامتثال ، كما في سائر موارد النيابة ، فمصلحة الخطاب راجعة إلى
الطفل لا إلى وليه . وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب : أن موضوعه
وهو الاخراج من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن
الولي على المشهور ، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي ، أمكن توجه الخطاب
إليه إذا كان مميزا وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره .
وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة
في غلات الطلق ، ومستندهم : صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر ( ع ) وأبي
عبد الله ( ع ) أنهما قالا : ( ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت .
شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ) ( * 1 ) بناء منهم على حمله على
الاستحباب ، كما تقدم ، وقيل بنفي الاستحباب كما عن العلامة الطباطبائي
حملا للصحيح على التقية . وقد عرفت : أن الحمل على التقية فرع امتناع
الجمع العرفي ، لا مع إمكانه . ثم إن مورد الرواية خصوص اليتيم ، فالتعدي
إلى غيره يتوقف على عدم الفصل . أو على ثبوت الأولوية .
( 3 ) إجماعا ظاهرا . لعدم الدليل على الاستحباب .
( 4 ) ينشأ : من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث :