شرح
الآية أخذ تمام الزائد لا عشرة أو نصفه ، فلا تكون الآية مما نحن فيه . فتأمل .
وسادسة : بما في بعض نسخ الفقه الرضوي : " وليس في الحنطة
والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق . . ( إلى أن قال ) : فإذا بلغ ذلك
وحصل بغير [ بقدر ] خراج السلطان ، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه
العشر . . " ( * 1 ) . وفيه : أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته ، ولا
هو مجبور بعمل واعتماد ، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر . مع أن
المراد من مؤنة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال .
وسابعة : بما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر ( ع ) : " ويترك
للخارص [ الحارث خ ل ] ( * 2 ) أجرا معلوما ، ويترك من النخل معا فارة ( * 3 )
وأم جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة
لحفظه إياه " ، وما في مصحح ابن مسلم من قول أبي عبد الله ( ع ) :
" يترك للحارس العذق والعذقان . والحارس يكون في النخل ينظره ، فيترك
ذلك لعياله " ( * 5 ) . وفيه : أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس
من باب الأجرة التي عينها له المالك . بل من الجائز أن يكون ذلك حقا
استحبابيا أو وجوبيا له غير أجرته . وإلا لقال ( ع ) : ويترك للمالك
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الغلات حديث : 1 .
( * 2 ) كذا في نسخة المؤلف ( قده ) الخطية . لكن الموجود في الطبعة الجديدة من الوسائل
عن الكليني ( قده ) : " لا يترك للحارس أجرا معلوما " . وفي التهذيب ( طبع النجف الأشرف
ج : 4 صفحة : 106 ) : " يترك للحارس . . " . وفي الكافي ( طبع إيران الجديد . ج : 3 صفحة :
565 ) : " يعطي للحارس . . " .
( * 3 ) مركب إضافي . قال في القاموس : " معي الفار : تمر ردئ . " ويسمى مصران الفارة
( منه قده سره )
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الغلات حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الغلات حديث : 3 .