تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
فإنه يجوز له الاحتساب ( 1 ) ، عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ( 3 ) ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه ( 4 ) . ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب
شرح
من قبله ، فلو كان ضامنا لماله لكان قرار الضمان عليه ، فلا أثر للضمان . ( 1 ) بلا حاجة إلى الحاكم ، لانتفاء الولاية حينئذ ، لو قيل بثبوتها ، لأن المفروض كونه بعد التوبة فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب بإذن الحاكم ، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير ، وأنه قبل توبة المالك . لكنه خلاف ظاهر العبارة . ( 2 ) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها ، بل يبقى على ملكها . ( 3 ) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع . لأنه زمان ملك النصاب تاما . أما قبله فإنه يملكه ناقصا ، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين . وهو ظاهر . ( 4 ) هذا بناء على التعلق بالعين ، ولو بنحو تعلق الحق .