فإنه يجوز له الاحتساب ( 1 ) ، عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ،
إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما
المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين
شاة مثلا فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة
من غيره تكررت ( 3 ) ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب .
ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة
واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه ( 4 ) . ولو كان عنده أزيد من
النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال
لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين
إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين في المثال
المفروض وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب
شرح
من قبله ، فلو كان ضامنا لماله لكان قرار الضمان عليه ، فلا أثر للضمان .
( 1 ) بلا حاجة إلى الحاكم ، لانتفاء الولاية حينئذ ، لو قيل بثبوتها ،
لأن المفروض كونه بعد التوبة فما في بعض الحواشي : من كون الاحتساب
بإذن الحاكم ، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير ، وأنه قبل
توبة المالك . لكنه خلاف ظاهر العبارة .
( 2 ) لأن ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها ، بل يبقى على ملكها .
( 3 ) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع . لأنه زمان ملك النصاب
تاما . أما قبله فإنه يملكه ناقصا ، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين .
وهو ظاهر .
( 4 ) هذا بناء على التعلق بالعين ، ولو بنحو تعلق الحق .