تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه ( 1 ) للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه ( 2 ) . وهكذا . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها . فإن كان بعد تمام الحول ( 3 ) السابق ، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق ( 4 ) . وأما إن كان في أثناء الحول ، فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصابا مستقلا ، ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، وإما أن يكون مكملا للنصاب . أما في القسم الأول فلا شئ عليه ، كما لو كان له هذا
شرح
( 1 ) لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين . لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة . ( 2 ) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها . وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية ، لأنه ملك في السنة الثالثة خمسا وعشرين تامة . ( 3 ) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب ، لاتصال الحولين ، فكان الأنسب : التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني . ( 4 ) كما لو ملك أربعين شاة ، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين