أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن
الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى
عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس
شياه ( 1 ) للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا
أربع شياه ( 2 ) . وهكذا . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .
( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام
ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو
نحوها . فإن كان بعد تمام الحول ( 3 ) السابق ، قبل الدخول
في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل
بها النصاب اللاحق ( 4 ) . وأما إن كان في أثناء الحول ، فإما
أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصابا
مستقلا ، ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصابا
مستقلا ، وإما أن يكون مكملا للنصاب .
أما في القسم الأول فلا شئ عليه ، كما لو كان له هذا
شرح
( 1 ) لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين . لكن
وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة .
( 2 ) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة
منها . وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية ، لأنه ملك في السنة الثالثة
خمسا وعشرين تامة .
( 3 ) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب ، لاتصال الحولين ، فكان
الأنسب : التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني .
( 4 ) كما لو ملك أربعين شاة ، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين