الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر . نعم لو كان قد نذر
صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : كل من وجب عليه شهران متتابعان
- من كفارة معينة أو مخيرة - إذا صام شهرا ويوما متتابعا
يجوز له التفريق في البقية ، ولو اختيارا لا لعذر ( 2 ) . وكذا لو
شرح
المكلف . فإنه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة ، كما لا يخفى .
( 1 ) كما نص عليه في الجواهر . ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ
أصلا ولو غير متتابع .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه
متواتر أو مستفيض - كذا في الجواهر - ويشهد له جملة من النصوص ،
كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل صام في
ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان . قال ( ع ) : يصوم شهر رمضان ،
ويستأنف الصوم . فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى
بقيته " ( * 1 ) وموثق سماعة عنه ( ع ) : " عن الرجل يكون عليه صوم
شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال ( ع ) : إذا صام أكثر من شهر
فوصله ، ثم عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس . فإن كان أقل من شهر ،
أو شهر ، فعليه أن يعيد الصيام " ( * 2 ) ونحوها غيرها .
ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية : من اختصاص ذلك بحال
العجز ، ومع الافطار عمدا يجب الاستئناف . كما يظهر أيضا ضعف ما عن
المفيد ، والسيد ، وابني زهرة وإدريس : من الإثم في الافطار عمدا - بل
حكي أيضا عن التبيان ، وكفارات النهاية ، وظهار المبسوط - إذ لا دليل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 5 .