تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر . نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : كل من وجب عليه شهران متتابعان - من كفارة معينة أو مخيرة - إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ، ولو اختيارا لا لعذر ( 2 ) . وكذا لو
شرح
المكلف . فإنه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة ، كما لا يخفى . ( 1 ) كما نص عليه في الجواهر . ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه متواتر أو مستفيض - كذا في الجواهر - ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان . قال ( ع ) : يصوم شهر رمضان ، ويستأنف الصوم . فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " ( * 1 ) وموثق سماعة عنه ( ع ) : " عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام ؟ فقال ( ع ) : إذا صام أكثر من شهر فوصله ، ثم عرض له أمر فأفطر ، فلا بأس . فإن كان أقل من شهر ، أو شهر ، فعليه أن يعيد الصيام " ( * 2 ) ونحوها غيرها . ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية : من اختصاص ذلك بحال العجز ، ومع الافطار عمدا يجب الاستئناف . كما يظهر أيضا ضعف ما عن المفيد ، والسيد ، وابني زهرة وإدريس : من الإثم في الافطار عمدا - بل حكي أيضا عن التبيان ، وكفارات النهاية ، وظهار المبسوط - إذ لا دليل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 5 .