تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
الشرائط الآتية ( 1 ) ، باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ( 2 ) . وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . وأما شروط القصر فأمور :
الأول : المسافة ( 3 ) ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ( 4 )
شرح
( 1 ) للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها . ( 2 ) بلا خلاف . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " عشر ركعات ، ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة ، لا يجوز فيهن الوهم . . . إلى أن قال : فرضها الله عز وجل . . . إلى أن قال : فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر " ( * 1 ) ونحوه غيره . ( 3 ) يعني : المحدودة ، إجماعا من الخاصة والعامة كما عن غير واحد دعواه مع استثناء داود الظاهري ، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض . والنصوص بها في الجملة متواترة ، كما سنشير إلى بعضها . ( 4 ) فلا يعتبر الزائد عليها ، إجماعا منا حكاه غير واحد . وتدل عليه النصوص المستفيضة ، ففي موثق سماعة : " في كم يقصر الصلاة ؟ فقال ( ع ) : في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ " ( * 2 ) . وفي رواية الفضل : " إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقل من ذلك ، ولا أكثر " ( * 3 ) وفي صحيح الكاهلي " بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " ( * 4 ) وفي رواية ابن الحجاج : " أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ " ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 12 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 15 .
مستمسك العروة — صفحة 4 | السيد محسن الحكيم