الشرائط الآتية ( 1 ) ، باسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ( 2 ) .
وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . وأما شروط القصر فأمور :
الأول : المسافة ( 3 ) ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ( 4 )
شرح
( 1 ) للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها .
( 2 ) بلا خلاف . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " عشر
ركعات ، ركعتان من الظهر ، وركعتان من العصر ، وركعتا الصبح ،
وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الأخيرة ، لا يجوز فيهن الوهم . . . إلى
أن قال : فرضها الله عز وجل . . . إلى أن قال : فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله
في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة
في المغرب للمقيم والمسافر " ( * 1 ) ونحوه غيره .
( 3 ) يعني : المحدودة ، إجماعا من الخاصة والعامة كما عن غير واحد
دعواه مع استثناء داود الظاهري ، إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض .
والنصوص بها في الجملة متواترة ، كما سنشير إلى بعضها .
( 4 ) فلا يعتبر الزائد عليها ، إجماعا منا حكاه غير واحد . وتدل عليه
النصوص المستفيضة ، ففي موثق سماعة : " في كم يقصر الصلاة ؟ فقال ( ع ) :
في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ " ( * 2 ) . وفي رواية
الفضل : " إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ ، لا أقل من ذلك ، ولا
أكثر " ( * 3 ) وفي صحيح الكاهلي " بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا " ( * 4 )
وفي رواية ابن الحجاج : " أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ " ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 12 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة المسافر حديث : 15 .