تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صلاة المسافر لا اشكال في وجوب القصر على المسافر ( 1 ) ، مع اجتماع
شرح
فصل في صلاة السفر ( 1 ) ادعى غير واحد عليه الاجماع ، بل الضرورة من الإمامية ( رض ) وحكي أيضا عن أكثر العامة . ويدل عليه النصوص الكثيرة ، ففي صحيح زرارة ومحمد : " قلنا لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ إلى أن قال ( ع ) : فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا له : إنما قال الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح ) ( * 1 ) ولم يقل : ( افعلوا ) ، فكيف أوجب ذلك ؟ ! فقال ( ع ) : أوليس قد قال عز وجل في الصفا والمروة : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ؟ ( * 2 ) ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن الله عز وجل ذكره في كتابه . وصنعه نبيه ؟ وكذلك التقصير . . " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) النساء : 101 . ( * 2 ) البقرة : 158 . ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .