بسم الله الرحمن الرحيم
فصل في صلاة المسافر
لا اشكال في وجوب القصر على المسافر ( 1 ) ، مع اجتماع
شرح
فصل في صلاة السفر
( 1 ) ادعى غير واحد عليه الاجماع ، بل الضرورة من الإمامية ( رض )
وحكي أيضا عن أكثر العامة . ويدل عليه النصوص الكثيرة ، ففي صحيح
زرارة ومحمد : " قلنا لأبي جعفر ( ع ) : ما تقول في الصلاة في السفر ؟
إلى أن قال ( ع ) : فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر
قالا : قلنا له : إنما قال الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح ) ( * 1 ) ولم
يقل : ( افعلوا ) ، فكيف أوجب ذلك ؟ ! فقال ( ع ) : أوليس قد
قال عز وجل في الصفا والمروة : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه
أن يطوف بهما ) ؟ ( * 2 ) ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ، لأن
الله عز وجل ذكره في كتابه . وصنعه نبيه ؟ وكذلك التقصير . . " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) النساء : 101 .
( * 2 ) البقرة : 158 .
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .