من غير فرق بين أقسام الصوم ( 1 ) ، من الواجب المعين ،
والموسع ، والمندوب ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل
بقسميه ( 2 ) والعالم ،
شرح
الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه ، بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء
موجب للتصرف فيه بحمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء ، لا للتصرف
في تطبيقه ، ليختص بمورده . وفيه تأمل .
( 1 ) بلا خلاف . لاطلاق جملة من النصوص . واختصاص بعض
النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق . ولا سيما مع إمكان
إلحاق غيرهما بهما في الحكم ، بالغاء خصوصية المورد . ولما عن الفقيه : من
أنه - بعد روايتي الحلبي وعمار - قال : " روي عن الأئمة ( ع ) : أن
هذا في شهر رمضان وغيره . ولا يجب فيه القضاء " ( * 1 )
( 2 ) على المشهور . لاطلاق دليل المفطرية . وعن ظاهر الحلي ، والشيخ
في موضع من التهذيب : العدم مطلقا ، وحكي أيضا عن ظاهر الجامع ،
واختاره في الحدائق . لاطلاق موثق أبي بصير وزرارة ، قالا جميعا : " سألنا
أبا جعفر ( ع ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهل وهو محرم
وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له . قال ( ع ) : ليس عليه شئ " ( * 2 )
المعتضد باطلاق صحيح عبد الصمد ، الوارد فيمن لبس قميصا حال الاحرام :
" أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " ( * 3 )
وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر . ومثله : حمله على نفي
خصوص الكفارة ، فإنه خلاف إطلاقه . ودعوى : أن بينه وبين أدلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب تروك الاحرام حديث : 3 .