بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ،
ولا بالارتماس في الثلج ( 2 ) .
( مسألة 48 ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على
عدمه ( 3 ) .
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة من دون مقيد . وسيأتي في الفصل الآتي .
( 2 ) لعدم كونهما من الماء ، بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي
عرفت عدم قدح الارتماس فيه .
( 3 ) لأصالة عدمه .
( 4 ) على المشهور ، بل عده في الجواهر من القطعيات ، وإنه لم يتحقق
فيه خلافا . وعن الخلاف ، والوسيلة ، والغنية ، والسرائر ، وظاهر التذكرة
والمنتهى وغيرها : الاجماع عليه ، بل في محكي الإنتصار : دعوى الاجماع
المتكرر عليه .
ويدل عليه جملة من النصوص . وفي الرياض : أنها قريبة من التواتر
إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى
أصبح . قال ( ع ) : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم
ستين مسكينا " ( * 1 ) ونحوه رواية المروزي عن الفقيه ( * 2 ) ومرسل ابن
عبد الحميد ( * 3 ) مع التصريح فيهما بالقضاء . ولأجلهما تكون الكفارة في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .