تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ، ولا بالارتماس في الثلج ( 2 ) .
( مسألة 48 ) : إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه ( 3 ) .
الثامن : البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة من دون مقيد . وسيأتي في الفصل الآتي . ( 2 ) لعدم كونهما من الماء ، بل هما أولى بالعدم من الماء المضاف الذي عرفت عدم قدح الارتماس فيه . ( 3 ) لأصالة عدمه . ( 4 ) على المشهور ، بل عده في الجواهر من القطعيات ، وإنه لم يتحقق فيه خلافا . وعن الخلاف ، والوسيلة ، والغنية ، والسرائر ، وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرها : الاجماع عليه ، بل في محكي الإنتصار : دعوى الاجماع المتكرر عليه . ويدل عليه جملة من النصوص . وفي الرياض : أنها قريبة من التواتر إذ منها ما دل على ثبوت الكفارة ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح . قال ( ع ) : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا " ( * 1 ) ونحوه رواية المروزي عن الفقيه ( * 2 ) ومرسل ابن عبد الحميد ( * 3 ) مع التصريح فيهما بالقضاء . ولأجلهما تكون الكفارة في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 274 | السيد محسن الحكيم