تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
جدد النية وأجزأ عنه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان - ندبا أو قضاء أو نحوهما - ثم تناول المفطر نسيانا ، وتبين بعده أنه من رمضان ، أجزأ عنه أيضا ، ولا يضره تناول المفطر نسيانا ( 2 ) ، كما لو لم يتبين ، وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين .
( مسألة 20 ) : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه - برياء ونحوه - لم يجزه عن رمضان ( 3 ) وإن تبين له كونه منه قبل الزوال .
( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ، ثم نوى الافطار ، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر ، فنوى صح صومه ( 4 ) . وأما إن نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ( 5 ) . وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ، ثم نوى الافطار عصيانا . ثم تاب فجدد النية ، بعد تبين كونه من رمضان ، قبل الزوال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم في المسألة الثانية عشرة . ( 2 ) لما سيأتي : من عدم قدح ذلك في الصوم . ( 3 ) لبطلانه بالرياء المفسد ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة ( 4 ) كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا . ( 5 ) لفوات النية عمدا ، الموجب للبطلان في الواجب المعين ، على ما سبق . ( 6 ) يمكن القول بالصحة ، لأن نية الافطار إنما كانت تجريا محضا ،