جدد النية وأجزأ عنه ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان
- ندبا أو قضاء أو نحوهما - ثم تناول المفطر نسيانا ، وتبين
بعده أنه من رمضان ، أجزأ عنه أيضا ، ولا يضره تناول
المفطر نسيانا ( 2 ) ، كما لو لم يتبين ، وكما لو تناول المفطر
نسيانا بعد التبين .
( مسألة 20 ) : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه
- برياء ونحوه - لم يجزه عن رمضان ( 3 ) وإن تبين له كونه
منه قبل الزوال .
( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ، ثم
نوى الافطار ، وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن
يفطر ، فنوى صح صومه ( 4 ) . وأما إن نوى الافطار في
يوم من شهر رمضان عصيانا ، ثم تاب فجدد النية قبل الزوال
لم ينعقد صومه ( 5 ) . وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب
معين ، ثم نوى الافطار عصيانا . ثم تاب فجدد النية ، بعد
تبين كونه من رمضان ، قبل الزوال ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم في المسألة الثانية عشرة .
( 2 ) لما سيأتي : من عدم قدح ذلك في الصوم .
( 3 ) لبطلانه بالرياء المفسد ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثالثة عشرة
( 4 ) كما لو لم يكن قد نوى الصوم أصلا .
( 5 ) لفوات النية عمدا ، الموجب للبطلان في الواجب المعين ، على ما سبق .
( 6 ) يمكن القول بالصحة ، لأن نية الافطار إنما كانت تجريا محضا ،