الأحوط قتله في الرابعة ( 1 ) . وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة
إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ( 2 ) . وإذا ادعى شبهة
محتملة في حقه درئ عنه الحد ( 3 ) .
فصل في النية
يجب في الصوم القصد إليه ، مع القربة والاخلاص ( 4 )
شرح
أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : " أصحاب الكبائر كلها
إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ( * 1 ) فالاستدلال به يتوقف
على عمومه للمقام ، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير . وهو كما ترى .
( 1 ) كما هو المحكي عن بعض . للمرسل : " إن أصحاب الكبائر يقتلون
في الرابعة " ( * 2 ) . وضعفه - لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق -
ظاهر . وكونه أحوط غير ظاهر . لأنه مخالف للأدلة المتقدمة . وأهمية
القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم
الاحتياطين . وذلك في غير ما نحن فيه .
( 2 ) كما عن التذكرة وجماعة . ويقتضيه ظاهر ما سبق . لا أقل من
عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه ، كما لا يخفى .
( 3 ) لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات .
فصل في النية
( 4 ) بلا خلاف . لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك اجماعا . نعم
الظاهر ، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 1 .
( * 2 ) لم نعثر على ذلك ، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر . لاحظ الوسائل باب :
11 من أبواب حد المسكر حديث : 7 .