تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الأحوط قتله في الرابعة ( 1 ) . وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ( 2 ) . وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد ( 3 ) .
فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه ، مع القربة والاخلاص ( 4 )
شرح
أما صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي ( ع ) : " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " ( * 1 ) فالاستدلال به يتوقف على عمومه للمقام ، بأن يراد من الحد ما يعم التعزير . وهو كما ترى . ( 1 ) كما هو المحكي عن بعض . للمرسل : " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " ( * 2 ) . وضعفه - لعدم صلاحية المرسل لمعارضة ما سبق - ظاهر . وكونه أحوط غير ظاهر . لأنه مخالف للأدلة المتقدمة . وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين . وذلك في غير ما نحن فيه . ( 2 ) كما عن التذكرة وجماعة . ويقتضيه ظاهر ما سبق . لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه ، كما لا يخفى . ( 3 ) لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات . فصل في النية ( 4 ) بلا خلاف . لكونه من العبادات المعتبر فيها ذلك اجماعا . نعم الظاهر ، بل الذي لا ينبغي التأمل فيه : أنه لا يعتبر فيه أن يكون الترك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب مقدمات الحدود حديث : 1 . ( * 2 ) لم نعثر على ذلك ، وإنما روي ذلك مرسلا في خصوص شارب الخمر . لاحظ الوسائل باب : 11 من أبواب حد المسكر حديث : 7 .
مستمسك العروة — صفحة 195 | السيد محسن الحكيم