عالما عامدا يعزر ( 1 ) بخمسة وعشرين سوطا ( 2 ) ، فإن عاد
عزر ثانيا ( 3 ) ، فإن عاد قتل على الأقوى ( 4 ) . وإن كان
شرح
كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة . ومحله مفصلا في كتاب الحدود .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لصحيح بريد العجلي : " سئل أبو جعفر ( ع )
عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام . قال ( ع ) :
يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم ، فإن قال : لا ، فإن على
الإمام أن يقتله . وإن قال : نعم ، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا " ( * 1 )
( 2 ) لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) - فيمن أتى امرأته وهما
صائمان - : " وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد .
وإن كانت طاوعته ضرف خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين
سوطا " ( * 2 ) . وضعف سنده - لو تم - مجبور بالعمل به في مورده .
لكن التعدي منه إلى مطلق الافطار - مع كونه خلاف إطلاق الصحيح
المتقدم ، وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام - غير ظاهر .
ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم ،
فإنه عندهم يقابل الحد ، وهو الذي له تقدير بعينه . وكأنه لذلك كان
ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم .
( 4 ) كما عن الأكثر أو المشهور . لموثق سماعة : " سألته عن رجل
أخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث
مرات . قال ( ع ) : يقتل في الثالثة " ( * 3 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( * 4 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث : 2 .