تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
عالما عامدا يعزر ( 1 ) بخمسة وعشرين سوطا ( 2 ) ، فإن عاد عزر ثانيا ( 3 ) ، فإن عاد قتل على الأقوى ( 4 ) . وإن كان
شرح
كما أشرنا إليه في كتاب الطهارة . ومحله مفصلا في كتاب الحدود . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لصحيح بريد العجلي : " سئل أبو جعفر ( ع ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر شهر رمضان ثلاثة أيام . قال ( ع ) : يسأل هل عليك في إفطارك شهر رمضان إثم ، فإن قال : لا ، فإن على الإمام أن يقتله . وإن قال : نعم ، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا " ( * 1 ) ( 2 ) لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) - فيمن أتى امرأته وهما صائمان - : " وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا ، نصف الحد . وإن كانت طاوعته ضرف خمسة وعشرين سوطا ، وضربت خمسة وعشرين سوطا " ( * 2 ) . وضعف سنده - لو تم - مجبور بالعمل به في مورده . لكن التعدي منه إلى مطلق الافطار - مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم ، وإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الإمام - غير ظاهر . ولا سيما وكون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم ، فإنه عندهم يقابل الحد ، وهو الذي له تقدير بعينه . وكأنه لذلك كان ما عن جماعة من التصريح بعدم التقدير . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق الصحيح المتقدم . ( 4 ) كما عن الأكثر أو المشهور . لموثق سماعة : " سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان ، وقد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات . قال ( ع ) : يقتل في الثالثة " ( * 3 ) . ونحوه خبر أبي بصير ( * 4 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ملحق الحديث : 2 .