شرح
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس
وعند غروبها . قال ( ع ) : فليصلها حين ذكره ) * 1 ) . إذ في جميعها
يجري ما عرفت .
وبرواية يعقوب بن شعيب . ( عن الرجل ينام عن الغداة حتى
تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال ( ع ) :
يصلي حين يستيقظ ) ( * 2 ) . ونحوها غيرها . وفيه : أنها مسوقة لبيان
عدم المانع من القضاء في الأوقات المذكورة ، فالجملة - أعني : قوله ( ع )
( يصلي حين يستيقظ ) - وارد مورد الرخصة .
بصحيحة أبي ولاد - فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصرا -
وفيها : ( إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير
بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ) ( * 3 ) . وفية : - مع أنها غير دالة
على المضايقة ، وأنها لم يعرف قائل بها - أنها معارضة بما دل على الاجتزاء
بالصلاة قصرا ، الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها ، فلا
تصلح حجة في المقام .
وبصحيحة زرارة : ( عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة
لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة
ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المواقيت حديث : 16 .
( * 2 ) الوسائل باب : 61 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 .