تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة ، بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
( الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما ( 1 ) وسجدة السهو مرة ( 2 ) .
( الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ( 3 ) . ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء ( 4 )
شرح
بين المتباينين ، ويكون أحد طرفيه السجود للزيادة والطرف الآخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة . لكن هذا الاحتمال ضعيف ، لأن الاختلاف بين النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في السبب . ( 1 ) للعلم الاجمالي الجامع لشرائط التنجيز . ( 2 ) للاجتزاء به على كل حال . ( 3 ) فيكون المرجع فيهما قاعدة الاشتغال ، فينحل بها العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع في غيرهما إلى أصالة الاتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت . ( 4 ) أما وجوبها فلقاعدة الاشتغال التي تقدمت . وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الاجمالي بوجوب إحدى الثلاث الباقية ويحصل امتثالهما جزما
مستمسك العروة — صفحة 666 | السيد محسن الحكيم