قضاء ثنائية ورباعية . وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة ( 1 ) .
( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ، ثم
علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على
الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان
صلاة الاحتياط ( 2 ) ، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنه إما زاد
قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ( 3 ) . وكذا إذا علم
شرح
بفعلهما ، إذ هي إن كانت الصبح فقد امتثلها ، وإن كانت إحدى الظهرين
فقد امتثلها بالرباعية . ومنه يظهر : أنه يجب في الرباعية الاتيان بها مرددة
بين الظهرين .
( 1 ) لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين ، لاحتمال كون
الثنتين المعلومتين بالاجمال - غير العشاءين - هما الظهرين ، كما يحتمل كونهما
الصبح وإحدى الظهرين ، فلا بد من فعل الثلاث كلها .
( 2 ) وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة
الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقا - عمدا وسهوا - إذ عليه يعلم إما بوجوب
ركعة الاحتياط للثانية أو بوجوب إعادة الأولى ، فيجب الجمع بينهما عقلا
فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية ، ويعيد الأولى برجاء
المطلوبية ، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط ، ولا في المعادة
وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهوا كفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد
ما في الذمة . وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط ،
وفي أوائل مسائل الختام .
( 3 ) إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك . وكذا