تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
قضاء ثنائية ورباعية . وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة ( 1 ) .
( الرابعة والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ، ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط باتيان صلاة الاحتياط ( 2 ) ، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة .
( الخامسة والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة ( 3 ) . وكذا إذا علم
شرح
بفعلهما ، إذ هي إن كانت الصبح فقد امتثلها ، وإن كانت إحدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية . ومنه يظهر : أنه يجب في الرباعية الاتيان بها مرددة بين الظهرين . ( 1 ) لكن لا بد أن يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين ، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالاجمال - غير العشاءين - هما الظهرين ، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين ، فلا بد من فعل الثلاث كلها . ( 2 ) وجوب هذا الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقا - عمدا وسهوا - إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط للثانية أو بوجوب إعادة الأولى ، فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية ، ويعيد الأولى برجاء المطلوبية ، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط ، ولا في المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهوا كفي الاتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة . وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط ، وفي أوائل مسائل الختام . ( 3 ) إذ لا أثر لكل من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك . وكذا
مستمسك العروة — صفحة 667 | السيد محسن الحكيم