پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
الركعات عليه وجهان ، والأوجه : الثاني . وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له ، لأن الشك بعد السلام لا يعتني به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام وهذا متعلق بما وجب بعد السلام .
( الثامنة والثلاثون ) : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية - وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث - فهل يجب عليه صلاة الاحتياط - لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع - أو لا يجب - لأصالة عدم شك سابق ( 1 ) ، والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا - وجهان ، والأوجه : الأول .
شرح
ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ ، للشك في تحقق الفراغ ، ولا لاجراء حكم الشك في الركعات ، لاختصاصه بالشك في الأثناء لا غير . نعم لو كان يشك في التسليم على تقدير فعل الركعة - فيشك في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا - أمكن الرجوع إلى حكم الشك في الركعات ، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الأثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام . ومن ذلك يظهر إمكان صحة الوجوه المذكورة في المتن بتمامها ، بتنزيل كل واحد على صورة من هذه الصور الثلاث . ( 1 ) هذا الأصل لا أثر له إلا اثبات كون الركعة التي بيده رابعة واقعية ، ولا يصلح لا ثبات ذلك إلا على القول بالأصل المثبت ، إذ ليس الترتب بين مؤداه وبين المذكور شرعيا ، بل لو قلنا بالأصل المثبت لا نقول