( مسألة 15 ) : ما ذكر من أحكام السهو والشك
والظن يجري في جميع الصلوات ( 1 ) الواجبة أداء وقضاء -
من الآيات ، والجمعة ، والعيدين ، وصلاة الطواف - فيجب
فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسية والتشهد
المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك
في ركعاتها موجب للبطلان ، لأنها ثنائية ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : قد عرفت سابقا ( 3 ) : أن الظن المتعلق
بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأولتين
والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو
البطلان ( 4 ) ، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس
شرح
( 1 ) لاطلاق بعض أدلة الأحكام ، وإلغاء خصوصية مورد البعض
الآخر عرفا ، كإلغائها بالإضافة إلى الصلاة اليومية .
( 2 ) كما تقدم ذلك في أول فصل الشك .
( 3 ) وعرفت وجهه أيضا .
( 4 ) في هذا العموم إشكال ، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته .
أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر ، لعدم كون المقام منها . وأما مثل
صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : ( إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم
يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ) ( * 1 ) فإن مقتضى كون المفهوم عدم
وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح . لكن لا يبعد أن يدعى : كون
المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها . هذا
ولو تم عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد - كما يقتضيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .