تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
( مسألة 15 ) : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات ( 1 ) الواجبة أداء وقضاء - من الآيات ، والجمعة ، والعيدين ، وصلاة الطواف - فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان ، لأنها ثنائية ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : قد عرفت سابقا ( 3 ) : أن الظن المتعلق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان ( 4 ) ، كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس
شرح
( 1 ) لاطلاق بعض أدلة الأحكام ، وإلغاء خصوصية مورد البعض الآخر عرفا ، كإلغائها بالإضافة إلى الصلاة اليومية . ( 2 ) كما تقدم ذلك في أول فصل الشك . ( 3 ) وعرفت وجهه أيضا . ( 4 ) في هذا العموم إشكال ، لقصور أدلة حجية الظن عن إثباته . أما ما ورد في الموارد الخاصة فظاهر ، لعدم كون المقام منها . وأما مثل صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : ( إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ) ( * 1 ) فإن مقتضى كون المفهوم عدم وجوب الإعادة اختصاصه بالظن بالصحيح . لكن لا يبعد أن يدعى : كون المفهوم وجوب العمل بالوهم الذي قد يقتضي الإعادة وقد لا يقتضيها . هذا ولو تم عدم القول بالفصل بين الظن بالصحيح والظن بالفاسد - كما يقتضيه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 589 | السيد محسن الحكيم