واستحب إعادتها ( 1 ) ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض .
( مسألة 12 ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على
العدم ( 2 ) ، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة
حكمه حكم الشك في التخيير ( 4 ) بين البناء على الأقل أو
الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان .
( مسألة 14 ) : النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو
سورة مخصوصة ، أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة ،
وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر - إذا اشتغل بها
ونسي تلك الكيفية . فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
شرح
( 1 ) هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها .
( 2 ) لاستصحاب العدم .
( 3 ) لقاعدة الشك بعد خروج الوقت ، التي لا يفرق فيها بين النافلة
والفريضة لصحيح زرارة ( * 1 ) . وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص
الفريضة ، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله : أن الوجه في عدم الالتفات :
جهة الحائل وهي مطردة في النافلة . فتأمل .
( 4 ) لدخوله في السهو المنفي ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لاحتمال
إرادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان . أم للبناء على
الأكثر أو نحوهما من الوظائف ، لا ما يعم الظن الذي هو حجة ، كسائر
الطرق الشرعية - من البينة وغيرها - التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح
قطعا . وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .