تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
واستحب إعادتها ( 1 ) ، بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض . ( مسألة 12 ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم ( 2 ) ، إلا إذا كانت مؤقتة وخرج وقتها ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير ( 4 ) بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط العمل بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان .
( مسألة 14 ) : النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو سورة مخصوصة ، أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة ، وصلاة ليلة الدفن ، وصلاة ليلة عيد الفطر - إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية . فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك
شرح
( 1 ) هذا الاستحباب عين استحبابها قبل فعلها . ( 2 ) لاستصحاب العدم . ( 3 ) لقاعدة الشك بعد خروج الوقت ، التي لا يفرق فيها بين النافلة والفريضة لصحيح زرارة ( * 1 ) . وهو وإن كان المذكور في صدره خصوص الفريضة ، إلا أن الظاهر من التعبير بالحائل في ذيله : أن الوجه في عدم الالتفات : جهة الحائل وهي مطردة في النافلة . فتأمل . ( 4 ) لدخوله في السهو المنفي ، وإن كان لا يخلو من تأمل ، لاحتمال إرادة خصوص الشك المتساوي الطرفين الموجب للبطلان . أم للبناء على الأكثر أو نحوهما من الوظائف ، لا ما يعم الظن الذي هو حجة ، كسائر الطرق الشرعية - من البينة وغيرها - التي لا يعمها نفي السهو في الصحيح قطعا . وحينئذ فما يستفاد منه عموم حجية الظن في الركعات حتى في النافلة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .