( مسألة 10 ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد
المنسي في النافلة ( 1 ) ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث
فبني على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بل في الجواهر : ( ينبغي الجزم بعدم مشروعيته ) . وعلله
بالخبرين السابقين ، ثم قال : ( وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر ،
خصوصا مع التعدي لغير موردهما . لكن يستفاد منهما ومن غيرهما سهولة
الأمر في النافلة ) . ولقد أجاد فيما أفاد . وعليه فقاعدة : إلحاق النافلة
بالفريضة محكمة ، بعد ما عرفت من الاشكال في عموم نفي السهو للمقام .
والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء ، لا في
عدم القضاء لو لم يمكن التدارك ، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة
ركعة ، التي قد عرفت أنها مبطلة ، فبحديث : ( لا تعاد . . . ) يبنى
على سقوط جزئية المنسي . نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك
المنسي في الأثناء ، بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الأجزاء بلا
استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي ، إلا إذا ذكر بعد الفراغ ، بناء
على مخرجية التسليم .
( 2 ) كما هو المشهور . وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى : نفي
الخلاف فيه ، بل الاجماع ظاهر التذكرة أيضا . وهو العمدة - لو تم -
وإلا فقد عرفت الاشكال في عموم نفي السهو للمقام ، ولا مانع من الوجوب
بناء على كونه غيريا ، بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي ، وإن كان
بعيدا . وكأنه لذلك - مع الاشكال في ثبوت الاجماع - حكم في الروض
بوجوب السجود ، على ما حكي .
( 3 ) لزيادة الركعة القادحة ، بناء على ما عرفت .