تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
( مسألة 10 ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة ( 1 ) ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبني على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بل في الجواهر : ( ينبغي الجزم بعدم مشروعيته ) . وعلله بالخبرين السابقين ، ثم قال : ( وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر ، خصوصا مع التعدي لغير موردهما . لكن يستفاد منهما ومن غيرهما سهولة الأمر في النافلة ) . ولقد أجاد فيما أفاد . وعليه فقاعدة : إلحاق النافلة بالفريضة محكمة ، بعد ما عرفت من الاشكال في عموم نفي السهو للمقام . والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء ، لا في عدم القضاء لو لم يمكن التدارك ، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة ، التي قد عرفت أنها مبطلة ، فبحديث : ( لا تعاد . . . ) يبنى على سقوط جزئية المنسي . نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء ، بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الأجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي ، إلا إذا ذكر بعد الفراغ ، بناء على مخرجية التسليم . ( 2 ) كما هو المشهور . وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى : نفي الخلاف فيه ، بل الاجماع ظاهر التذكرة أيضا . وهو العمدة - لو تم - وإلا فقد عرفت الاشكال في عموم نفي السهو للمقام ، ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا ، بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي ، وإن كان بعيدا . وكأنه لذلك - مع الاشكال في ثبوت الاجماع - حكم في الروض بوجوب السجود ، على ما حكي . ( 3 ) لزيادة الركعة القادحة ، بناء على ما عرفت .
مستمسك العروة — صفحة 586 | السيد محسن الحكيم